شفاء القلوب من داء الكروب ج2 لخميس العبري
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧ومن كان أدنى منهم فهو وارث … وليس لمن أنأت عن الميت مأرب
وأمثاله بنت بن وبنت وابنة … لابنة ابن الميت من هو أقرب
جدير به بنت بنة الابن إرثه … وذلك بالتنزيل والجهل أصعب
وإن هم تساووا فيه ثم تكاثروا … فيقسم شرعاً بينهم حين يوهب
وأمثاله بنت ابنة ثم تسعة … ذكور لأخرى فاستفد يا مقرب
فعشرة أجزاء كأمثال رؤوسهم … أناثهم مثل الذكور إذا حبوا
إذا انقرضوا نسل البنات ونسلهم … ولا شارخ منهم وشيخ حدودب
فاحكم لبنت الأخ أو ابن أخته … وإن سفلوا ما رجع الصوت مطرب
وتعطيه كلاً منهم إرث من به … تعلق لو ماتوا وفي اللحد غيب
وأمثاله ابن لأخت شقيقه … وبنت أخ أيضاً من الأب تندب
فقل لهما نصفان يقسم بينهم … على مثل هذا في القياس تصوب
وابن أخي أم وبنت أخي أب … فمن ستة ما عن إلهك يعزب
لابن أخيه سدسه ثم ما بقي … فذاك لبنت الأخ حق موجب
ثلاث بنات من لثلاث تفرقت … خوات له من ستة ثم تقلب
إلى خمسة رداً عليهن هكذا … يكون على التنزيل والصدق أطيب
وإن لم تجد من نسل إخوته معاً … فانظر إلى الأجداد من هو يحجب
كمثل أبي أم وما كان فوقه … وآب لأم الأب للميت ينسب
أبو أم آب مع أبي آب أمه … أرى آب أم الآب بالقرب يغلب
وأم أبي أم وأم أم أمه … فأم أبي أمٍ عن الإرث تهرب
وكل يرث من كان يورث نجله … ينزلوا بطناً بعد بطن ويجلب
ومن بعدهم خالاته ثم خاله … وعمته والعم للأم ينسب
فثلثان للعمات والعم حكمه … والخال والخالات فالثلث أوجبوا
كعشرة أخوال وعشرين عمة … تصح ثلاثيناً لهم حين تحسب
على حسب أعداد الرؤوس سهامهم … إذا لم يكونوا من جهات تشعبوا
كعم لأم ثم عمة من أب … كذلك في الأخوال يا متأدب
فتبلغ اثنينا وعشرة ضربها … فافقه لها إن كنت للعلم تطلب
فسهم لخال الأم ثم ثلاثة … لخالته في الحكم ذاك مبوب
وعم لأم حاز سهمين حقه … وعمته الباقي لها حين توهب
كذا حكمهم مع نسلهم ثم نسلهم … فقسهم على هذا عداك التأوب
ولا يرث المملوك حراً وماله … لسيده ما حال بالدهر قطرب