الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة (تحقيق بولرواح) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

قال أبُو إِسْحَاق في خِصَالِهِ: "والذي يستحبُّ فيه خطبتان أربع خصال أحدها(1) الجمعة…" إلى أن قال: "وَيُستحبُّ أن يفصل بين كُلِّ خطبتين بسكتة بلا جلوسٍ"(2) . وذكرها في موضع آخر من خصاله(3) : "أنَّ الخطبة الثانية والسكتة بين الخطبتين من سنن الجمعة"(4) .

وظاهر كلامه - رضي الله عنه - أنَّ الخطبة الأولى تجزي لِصِحَّةِ الجمعة، وأنَّ الثانية زيادة فضل، وهو المذهب(5) ، وبه قال عَطَاء ومَالِك والأَوْزَاعِي وغيرهم كما في الإِشْرَافِ(6) . وقال الشَّافِعِي: "لا يجزي إلاَّ خطبتان يفصل بينهما بجلوسٍ"(7) .

ففي كلام الشَّافِعِي ما يَدُلُّ على أنَّ كل واحدة من الخطبتين فريضة، واشترط الفصل بينهما بجلوس. وقد تَقَدَّمَ لك عن أَبِي إِسْحَاق أَنَّهُ يستحبُّ أن يفصل بينهما بسكتة ليس معها جلوس.

(1) - … في (أ): أحدهما.

(2) - … الحضرمي: مختصر الخصال، ص98.

(3) - … م س، ص76.

(4) - … ما وجدته في كتب الحديث هو الجلسة بين الخطبتين لا السكتة بينهما، وقوله من سنن الجُمُعَة مبهم؛ فهل المقصود به أنَّ له أثرا من السنَّة؟ أم أَنَّهُ مسنون أي غير مفروض؟ ولعل الأظهر هو الأخير، والله أعلم.

(5) - … لم أجد من صرَّح بهذا من الإباضية، وهو ظاهر كلام أبي إسحاق. انظر؛ مختصر الخصال، ص76، 98. وللشيخ سعيد بن مبروك القنوبي – حفظه الله- رسالة مطبوعة بعنوان: قرة العينين في صلاة الجمعة بخطبتين، بيَّن فيها صحة مشروعية الخطبتين والجلوس بينهما في صلاة الجمعة.

(6) - … النيسابوري: الإشراف، 02/100.

(7) - … انظر؛ الشافعي: الأم، 01/199.

١٥٤ / ٢٦٤