الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة (تحقيق بولرواح) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

الجزء ١ · صفحة ٩١

».

وجوابه: أَنَّهُ ليس في الحديث ما يَدُلُّ عَلَى أنَّ الأربعين شرط لانعقاد الجمعة ووجوبها لوجود ما يعارض الحديث، فقد روى أبو أمامة «الجُمُعَةُ واجبة عَلَى الخمسين رجلا وليس عَلَى ما دون الخمسين جُمُعَة»(1) ، ولأنَّ ما في حديث كَعْب إِنَّمَا هو واقعة حال، فالظاهر لو أنَّ أَسْعَدَ وجد دون الأربعين أو أكثر منهم لجمع. وأي تشبُّثٍ لهذا المبتدع المدَّعي عدم اعتبار المكان شرطا في وجوب الجُمُعَة وصحَّتها؟

(1) - … عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الجُمُعَة على الخمسين رجلا و ليس على ما دون الخمسين جُمُعَة». أخرجه الطبراني في الكبير و الدارقطني، وقال السيوطي: لَكِنَّهُ ضعيف و مع ضعفه فهو محتمل للتأويل لأَنَّ.... . انظر؛ الشوكاني: نيل الأوطار، 03/232.

… قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير و فيه جعفر بن الزبير صاحب القسم و هو ضعيف جدا. الهيثمي: مجمع الزوائد، 02/176.

٩١ / ٢٦٤