الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي معمر
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢3 - أنكر على الإمام استعمالالعمال والسعاة لجباية الحقوق الشرعيَّة ومطالب بيت مال المسلمين من الرعايا.
4 - ابن الأخ الشقيق أحق بالميراث من الأخ للأب.
5 - إنَّ المضطر بالجوع لا يمضي بيع ماله إذا باعه لأجل ذلك وعلى من شهد مضرَّته تنجيته.
6 - إنَّ الفقد لا يتحقق إِلاَّ فيمن تجاوز البحر.
7 - إنَّ الإمام إذا لم يمنع رعيته من جور الجورة وظلمهم لا يحل له أن يأخذ الحقوق التي جعل الله عليهم لضعفه عن الدفاع عنهم.
8 - من أعطى لعامل أفلح الزكاة فكمن أعطاه لنوبار ملك السودان.
9 - أفلح غفل واتبع الصيد وضيَّع أمور المسلمين.
10 - أفلح يزيد في خلقته: وجهه ذراع، ولحيته ذراع، وعمامته ذراع.
وعند التأمل في المسائل السابقة يتضع أنَّها على ثلاثة أنواع وسوف نناقش كلّ نوع منها على حدة:
٢٨٢ / ٥١١