أنوار العقول في معرفة الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٢منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول
35
(223) وإِنْ تَكُنْ عَنَيْتَهُ فَأَلْزَمُ وَقِيلَ لا لَزُومَ ثَمَّ يُعْلَمُ (224) لكن على العُدولِ لَيْسَ العُلما تَفْصِيلُ ما جاءوا به ليُعْلَمَا فصل: في أحوَالِ الوَلِيِّ بالظَّاهِرِ
(225) وفي وَلِيٌّ وَجَبَتْ وَلَايَتُهُ على الوَرَى سَريرةٌ بَراءَتُهُ (226) إِنْ وَجَبَتْ عَليكَ والذي نَطَق بها جهارًا للبَرَاءَةِ اسْتَحَقُّ (227) ومَنْ يُبِحْ بَراءَةً مِنْ نَفْسِهِ فَهالِكٌ وَهْوَ حَرٍ بِخَبِّهِ (228) وَإِنْ يَكُنْ مِنَ الألى لَمْ تَلْزَمِ لَهُمْ وَلايةُ على الكُلِّ اعْلَم (229) فَبَعضُهُمْ وَسَّعَ ما لَمْ تُعْلَم ولاية والبعضُ مِنْ ذا يَحْتَمِي (230) وإِنْ يَكنْ كُفْرَانُهُ مُشْتَهرَا لا بَأسَ إِنْ بِكُفْرِهِ قُدْ جُهِرَا (231) ومُتبرِّ مِنْ وَلِيٌّ لَكَ قُلْ بكُفْرِهِ إِنْ لَمْ يَتُبْ عَمَّا فَعَلْ (232) وفَي وَلِيٌّ تَرَكَ الفَرْضَ اقتفِ عُذرًا لَهُ إِن لَمْ تَجِدْ عَنْهُ قِفِ (233) ثُمَّ اسْتَتِبْهُ إِنْ يَكُنْ مِنكَ قَبِلْ ولتَبْرَ إِنْ لَمْ يَرْجِعَنْ عَمَّا عَمِلْ (234) وإنْ أتى الوَلِيُّ مَا اللهِ بِهُ حق وللعبادِ كالقثل انتبة (235) تَوَلَّهُ والبَعْضُ مِنْهُمْ يَقِفُ عَنْهُ وفي البراءة منه ضَعَفُ (236) كذاكَ إن أتى بِفِعْلِ حُجِرَا في أصله وعارِضُ الحِلِّ يُرَى (237) هذا إذا ما كانَ فعله احتمل حَقًّا وباطلا وإلا حيث حَلْ (238) وفي وَلِيَّيْنِ تَخالفا بِمَا يُوجِبُ كُفْرَ واحدٍ فانبَهَمَا (239) تَوَلَّ بالرَّأْيِ وَإِنْ شِئْتَ فَقِفْ وقوفَ رَأْيِ إِنْ يكونا في ضَعَفْ (240) وإنْ يكونا عالِمَيْنِ تَلْزَمُ وَلايةُ المُحِقِّ فيما نَعْلَمُ (241) وَأَوجِبَنْ بَراءَةً مِنْ المُصِرُّ وقيلَ مَنْ لَمْ يَتَوَلَّهُ عُذِرْ (242) ومَنْ تَوَلَّى مُحْدِيًّا لِفِعْلِهِ قالوا فذاكَ هَالِكٌ كَمِثْلِهِ
الباب الثالث من الركن الثالث: في الوقوفِ وأقسامِهِ وأحكامِهِ
(243) وَقوفُ دِيْنِ رَأْي أَوْ سُؤَالِ إشكال أو شَكٍّ على ضَلالٍ