منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

أنوار العقول في معرفة الأصول

الجزء ١ · صفحة ١٣

36

بهجة الأنوار الشرح المختصر لمنظومة أنوار العقول

(244) فالدينُ في كُلِّ فتى لَمْ تَعْهَدِ خيرًا وشرًا مِنْهُ كَيْما تقتدِي (245) والرَّأْيُّ في الوَلِي إِنْ تَسَنَّمَا أَمْرًا عليك حُكمُهُ قد أُبْهِمَا (246) وقيل والسؤالُ مَعْ ذا يَلْزَمُ فَهُوَ حَلِيفُ الرَّأْيِ مَعْ مَنْ أَلْزَمُوا (247) وفي وَلِيَّيْنِ تَلاعَنا احكم وقوف إشكال إذا لَمْ يُعلَم (248) بطلانُ كُلّ منهما والشَكُ أَنْ لا تَوَلَّى غَيْرَ مَنْ يَشْكُ

البابُ الرَّابِع من الرُّكْنِ الثَّالِث: فِي أَقْسَامِ الذُّنُوبِ ومعرِفَةِ الصَّفائرِ والكَبَائِرِ منها

(249) والذنب قسمان كبيرٌ وَجَبَا حَدٌ بِهِ والبَارِي مِنْهُ غَضِبَا (250) فأوجبَ اللَّعْنَ عليهِ أو سَخِط أو قبَّحَ الرَّسُولُ مَنْ به سَقَط (251) وعكسه الصغير مثلُ الكَذِب إِنْ خَفَ والرَّقْص ومِثْلُ اللَّعِبِ (252) ومَنْ أَصَرَّ لِصغير فَكَمَنْ أتى الكبير في الكتاب والسُّنَّن (253) ورَاكِبُ الكبير تَوبُهُ فَإِنْ أبى إلى اللهِ بِبُغْضِهِ فَدِنْ

(254) وبعضُهُمْ ضَلَّلَهُ وتَوَّبَا ثُمَّ اسْتَمَرَّ إِنْ عَنِ التَّوبِ أَبِي (255) والحكمُ للراكب ذنبًا صَغُرَا إسلامه حتى يُرى مُشتكيرًا (256) والخلف في الإصرار للصغير هَلْ إذا مضى وَلَمْ يَتُبْ مِنَ العَمَلْ (257) أو إِنْ يَكُنْ أَتاه باستخفافِ والثانِ عِنْدَهُمْ بِلا خِلَافِ (258) والخلفُ فِي الوَلِي إِنْ أتاهُ فَبَعْضُهم في حُكْمِهِ رآه (259) ولَمْ يُتَوَبَهُ وَبَعْضُ ذَهَبًا إلى الوقوفِ قبل أن يتوبَا (260) وبعضُهُمْ أَحْسَنَ ظَنَّهُ بِهِ وبعد ذا استتابَهُ مِنْ ذَنْبِهِ

البابُ الخَامِسُ من الرُّكْنِ الثالث: في شيءٍ من الكَبَائِرِ وأحكامِ القَاذِف (261) وَغِيبةُ المُؤْمِنِ والتَّجَسُّسُ والقذف في الكُلِّ حَرامٌ أَسَسُوا (262) وَقاذفُ الوَلِي إِنْ حُرًّا وَإِنْ عَبْدًا وَإِنْ صَبِيَّ كُفَرُهُ زُكِنْ (263) وَإِنْ يَكُنْ حُرًا وَلَمْ يَكُنْ وَلِي وَبَالِغَا كَانَ فَمِثْلُ الأَوَّلِ (264) وَإِنْ يَكُ المَقْذُوفُ عَبْدًا أو صَبِي غَيْرَ وَلِيِّيْنِ وَمُشْرِكًا أَبِي (265) فالخُلْفُ في تَكْفِيرِهِ مِنْ قَبْلِ تثويبه مما أتَى مِنْ