منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

أنوار العقول في معرفة الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤

منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول

27

(62) والجَهْلُ بالأنساب أي تَحْرِيمِهَا فَوَاسِعُ لِجَاهلي عُلومِهَا (63) ما تركوا ارتكابها وضاق إنْ ارتكبُوهَا جَهلُهُمْ بها استَبِنْ (64) وَوَاسِعُ لِجَاهِل الأَنْسَابِ نِكَاحُ مَنْ شاءَ بلا ارتياب (65) إن كان لَمْ يَقْصِدْ خِلافًا وَرَجَعْ مَتَى رَأَى حَرَامَ مَا فِيهِ وَقَعْ (66) وَلَمْ يَسَعُ جَهْلُ ضَلَالَةِ المُصِرُّ مُحَرِّمًا أو مُستحِلَّا إِذْ أَصَرُّ (67) مِنْ بَعْدِ أَنْ تَعْلَمَ كُفْرَهُ وَمَعْ بَعضِهِمُ مَا لَمْ تَعِ الحُكمَ يَسَعُ (68) بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَوَلّاهُ ولا تَبْراً وَلا تُمْسِكَ عَمَّنْ ضَلَّلَا (19) وَوَاسِعٌ جَهْلُكَ بِالمُحَلَّلِ إِنْ أَنتَ عَنْ تَحْلِيلِهِ لَمْ تَعْدِلِ (70) گالبيع والمُلْكِ وكالنكاح على شروطها وكالمُبَاحِ (71) وحُرِّمَ ارتكاب ما لَمْ يُعْلَم ومَنْ يَكُنْ موافقا لَمْ يَأْثَم (72) وإن يُرِدْ في قَصْدِهِ خِلافَ ما قَدْ أَوجَبَ البَارِي عليه أَثِمَا

خاتمة

(73) وقَدْ تَقُومُ حُجَّةُ العِلْمِ لِمَا قَدْ وَسِعَ الجَهْلُ بِقَوْلِ العُلَمَا (74) لَوْ كانَ واحدًا لَهُ الفَضْلُ عَلا وقيل مَا لَمْ تُبْصِرِ الحَقَّ فَلا (75) وَرَبَّحَ الأَوَّلَ أَنَّ العُلَمَا كالْأَنبِيَا مَقالُهُمْ قَدْ لَزِمَا (6) وكُلُّ شيءٍ وَاسِعَ جَهْلُكَ بِهْ ثُمَّ رَأَيْتَ حَقَّهُ، ضَاقَ انْتَبِهْ

الرُّكْنُ الثَّانِي: في الجُمْلَةِ وتَفْسِيْرهَا ومَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَفِيهِ سَتَّةُ أَبْوَابٍ

البابُ الأَوَّلِ مِنَ الرُّكْنِ الثَّاني: في لُزُومِ الجُمْلَةِ وَكَيفيَّةِ قِيامِ الحُجَّةِ بِهَا (77) والقول في الجُمْلَةِ مَا لَمْ يَقُم بُرْهانُها كغيرِهَا لَمْ تَلْزَمِ (78) إِذْ لَمْ يَكُنْ جَلَّ مُكَلِّفا بلا بُرهان صِدْقٍ يُوضِحَنَّ السُبُلًا (79) ولَوْ يَشَا لَكَانَ مِنْهُ عَدْلَا كَمِثْلِ ما قَدْ كَانَ هَذا فَضْلًا (80) وَإِنْ أَتى دليلُها امرءا فلا يُنَفَّسنَّ لِيَسْأَلا (81) ومُنْكِرُ الجُمْلَةِ بعد ما نَظَرْ بُرْهانَها كُفْرَ جُحُودٍ قَدْ كَفَرْ

لَحْظَةً