لطايف الحكم في صدقات النعم
الجزء ١ · صفحة ٤33 وَلَا حَمْلَ بَيْنَ الْإِبْلِ وَالْعَيْنِ إِنَّمَا التُ
34. وَتَأْخُذُ مِنْ كُلِّ بِقِسْطِ وَخَيَّرُوا
35. وَلِلْأَخْذِ شَطْرَيْنِ اصْدَعَنْهَا أَوِ اقْسِمَنْ
36. وَمِنْ شَطْرِهَا الثَّانِي فَتَخْتَارُ فَنَّةً
37. وَبَعْضُ يَرَى تَقْدِيمَ ذِي الْمَالِ أَوَّلًا
38. وَقَوْلٌ مِنَ الثَّلْثِ الْمُوَسَطِ أَخْذُهَا
39. وَيَجْزِي ثَنِيُّ الشَّا فَمَا زَادَ وَالَّذِي
40 وَقَوْلُ هُوَ اسْمٌ لِابْنِ سِتَةِ أَشْهُرٍ
41. وَلَا فَرْقَ لَوْ كَانَتْ سِخَالًا جَمِيعُهَا
42 وَتَجْزِي إِنَاتُ النَّعْم وَالخُلْفُ فِي ذُكُو
43 وَبِنْتَ مَخَاضِ يَخْلُفُ ابْن اللبون من
تَحَامُلُ بَيْنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ مُعْتَنَمْ
إِذَا اسْتَوَيَا وَالْأَخْذُ بِالْقِسْطِ لَمْ يُدَمْ
كَذَاكَ وَخَيَّرٌ فِيها صَاحِبَ الْغَنَمْ
وَيَخْتَارُ أُخْرَى وَاجْرِيَا هَكَذَا بِأَمْ
بِذَا الشَّطْرِ أَيْضًا وَالتَّنَاسُقُ مَا انْخَرَمْ
وَإِنْ يَأْتِ رَبُّ الْمَالِ بِالْفَرْضِ لَمْ يُلَمْ
يَرَى جَذَعَ الضَّأْنِ السَّمِينِ فَلَمْ يُضَمْ
وَأَطْلَقَ قَوْمٌ إِنْ يَرَى الْأَصْلَحَ الْحَكَمْ
وَقَوْمٌ أَجَازُوا السَّخْلَ إِنْ كُلُّهَا بَهُمْ
رِ شَاءٍ تُسَاوِي أَوْ تُفَضَّلُ فِي السِّيَمْ
لِمَا جَذَع يَجْزِي التَّبِيعَةَ لِلْعَدَمُ
4