زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ولا أعلم في ذلك اختلافاً إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، فإنه قال: فيها قولان، [هذا الذي حكيته عن جمل الناس أحدهما، والثاني: إنه ينجس الماء

بموته فيه.

أصحابنا.

قال أبو بكر: والقول الذي يوافق السُّنَّة، وقول سائر أهل العلم أولى به]). قال أبو سعيد: معي أن كل ما ليس له دم أصلي من الدواب والطير ولا مكتسب دماً ليس الدم من ذاته فيخرج في شبه معاني الاختلاف من قول ومعي أنه ما لم يصح اكتسابه للدم من جميع ذلك فهو على أصله حتى اكتسابه بما يحيله، وأكثر معاني قول أصحابنا: إنه إن كان مكتسباً وليس ذلك من ذوات الدماء الأصلية من جميع الدواب أو الطير البرية وهو بحاله ولا يغيره اكتساب ذلك عن أصله. ومما يستدل عندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في إحلال ميتة الجراد إنما هي من ذوات الأرواح البرية فكل ما أشبهه فهو مثله (2).

يصح

(م 78 (14/ 1 باب 12 - ] موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان وغير ذلك (3): ش]: (ومن الكتاب) قال أبو بكر: واختلفوا في السمك، والسرطان، والضفدع يموت في الماء؛ فكان مالك يرى أن ذلك لا يفسده، وبه قال أبو عبيد (4). / 147/ كذلك قال الشافعي في الحوت والجراد [يموت في

(1) في بيان الشرع: .. فيها قولان، أحدهما .. «بياض»، والثاني: القليل يموت ذلك فيه، وبالقول الأول أقول.

(2) الكندي: بيان الشرع، 148/ 7.

(3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عما في بيان

الشرع لم نلتفت إليها إلا فيما يفسد المعنى.

(4) في بيان الشرع: أبو عبيدة.

١٠٠ / ٢٬٤٣١