الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠١2
ـ كتاب المياه
الجزء الأول
الماء]: إن ذلك لا ينجسه. [وهذا قول محمد بن الحسن (1) في الضفدع والسرطان يموت في الماء. وكذلك قال النعمان فيهما وفي السمكة تموت في الماء.
قال ابن المبارك في الضفدع تموت في البئر: ينزح ماء البئر كله. وقال يعقوب [في الضفدع]- كما قال ابن المبارك -: إذا مات في البئر نجسها].
:
قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا عندي ـ: إنه كل ما عاش في الماء ولم يعش في البئر بحال من الأحوال في مالح من الماء أو عذب فميتته طاهرة لثبوت ما يشبه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحلال ميتة السمك. وأما كل ما يعيش في الماء والبر جميعاً أو في إحداهما على حال وتمكن له الحياة في جميعهما من دابة أو طير يخرج في معاني قول أصحابنا: إن ميتة هذا مفسدة لجميع الأشياء إلا الماء إذا كانت من ذوات الماء الأصلية فإنه يختلف في ميتتها في الماء، فبعض يفسده لمينته في مثل
ذلك وبعض لا يفسده (3).
(م 79، 146/ 1 - 147) باب 13 - البئر يكون إلى جنبها بالوعة].
م 80 1/ 147 - 150 باب 14] اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال (3):
ش] قال أبو بكر واختلفوا في الوضوء بالماء المستعمل، فكان
:
(1) في بيان الشرع: وقال الحسن.
(2) الكندي: بيان الشرع، 147/ 7 - 148.
(3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر
تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.