الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٣26 ـ كتاب الزكاة
393
الجزء الثاني
وقال ابن عباس والحسن البصري والزهري من الفائدة من المال عليه: الزكاة حتى يستفيده.
وقال النعمان: إذا كانت عنده مائتا دينار فأراد مالاً ضم الفائدة إلى المال
فزكاهما.
قال أبو بكر: لا زكاة في مال يستفيده المرء حتى يحول عليه الحول، إلا ما كان من زكاة الثمار والزرع ونتاج المواشي إذا كانت الأمهات مما تجب فيه الزكاة، ويكون نتاجاً قبل الحول، فإن زكاة ذلك تجب على أرباب المواشي
معي
قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق: إنه إذا كان للمرء مال يزكيه من ذهب أو فضة، أو ماشية، وقد حال عليه الحول، وهو تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة إذا حال، حوله، وفيما استفاد من مثله بأي الوجوه استفاد من ميراث أو شراء أو هبة، أو وجه من الوجوه، أو ربح منه بتجارة، أو نتاج، أو نماء في المواشي، وكل ذلك سواء معهم، وتجب عندهم في جميع الفائدة الزكاة إذا استفادها، وصارت ملكاً له فيما تجب فيه الزكاة، أن لو كانت غير فائدة قبل الحول أو بعد الحول قبل أن يزكي، كل ذلك سواء، ولا يبين لي في شيء من هذا اختلاف).
(م) 1017 - 1018، 55/ 3 - 56 باب 61 - تقدمة الزكاة قبل الحول (2): [ش]: [م 1017] قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، وأن من أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه.
(1) الكندي: بيان الشرع، 41/ 19 - 42. (2) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك.