الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢392
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
عنهم: إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو أصل تجب فيه الزكاة، ولعله يوجد نحو هذا القول الأول من صاحب الكتاب، ولا أعلم عليه منهم
عملاً (1).
(م 1014 - 1016، 54/ 3 - 55) باب (60] اختلاف أهل العلم في
المستفاد (2):
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة فيه تجب. واختلفوا في الفوائد. فقال كثير منهم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول روي هذا القول عن أبي بكر الصديق الله، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأبي ثور. وفرق مالك بين الذهب والفضة وبين سائر الأموال فقال: فيما أفاد من الذهب والفضة لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم ماشية فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون له نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، فإذا كان كذلك ثم أفاد ماشية مع ماشية صدقها حين صدقها، وإن لم يحل على الماشية التي أفادها الحول / 41/
وفرق أحمد الفائدة بين
أفادها، ومن
أفاد
نماء
من صلة أو ميراث وبين ما ينمو من المال، فقال الصلة والميراث: لا زكاة فيهما حتى يحول عليه الحول، وما كان من من شيء وجبت فيه الزكاة فإنه يقومه ويزكيه وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو
في
ثور.
(1) الكندي: بيان الشرع 27/ 18 الكندي: المصنف، 131/ 6.
(2) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك.