زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥

26 ـ كتاب الزكاة

395

الجزء الثاني

م 1019، 56/ 3 - 5 باب 62 - الزكاة يخرجها الرجل فتضيع منه: [ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (قال الحسن البصري، وقتادة: إذا أخرجها فضاعت تجزي عنه. وقال الزهري، والحكم، وحماد، والثوري، وأحمد وأبو عبيد: هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها. وقال مالك: إن أخرجها عند محلها فسرقت منه، أو سقطت أراها مجزية عنه، وإن أخرجها بعد ذلك بأيام ثم سقطت أو سرقت ضمنها. وقال الشافعي: إذا أخرج زكاة ماله بعد ما حلت فإن كان فرط فيها كان لها ضامناً، وإن لم يفرط رجع إلى باقي (1) ماله، فإن كان فيما بقي زكاة گاه]]، وإن لم يكن فيما بقي زكاة لم يزكه وقال أبو ثور: إن كان فرط في أداء الزكاة كان عليه زكاة الجميع، وإن كان لم يفرط فعليه (2) زكاة ما بقي من المال.

وقال أصحاب الرأي: إذا حال الحول فهلك بعضه فليس عليه أن يزكي ما هلك، ولكن يزكي ما (3) بقي. [وقال] بعض أهل العلم في المال يهلك بعد دخول (4) الحول وبقي مائتا درهم: [إن] فيها خمسة دراهم، وإن هلك ولم يبق إلا عشرة دراهم أدى زكاتها، مثل الشريكين يتلف بعض المال ويكونان شريكين فما يبقى).

قال أبو بكر: هذا صحيح. / 207/

(1) في بيان الشرع والمصنف: .. إلى ما بقي من ماله .. إلخ.

(2) في بيان الشرع والمصنف: .. لم يفرط كان عليه زكاة ما بقي عليه من المال. (3) في بيان الشرع والمصنف: .. يزكي .. ((بياض وتداخل مع السطر الموالي)) مائتا درهم

بقي .. إلخ.

(4) في بيان الشرع والمصنف: بعد حول الحول، ومذ يبقى مائتي درهم .. إلخ.

(5) في بيان الشرع والمصنف: بقي.