الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨398
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ولم يختلف معنى شيء من الزكاة من ماشية ولا ورق، ولا ذهب، ولا حبوب، إلا معنى ما يكون صنفاً (1) من غير جنس الماشية، فقد يتعلق معنى ضمان ذلك على حال إذا كان من العين (3)، وقد يشبه / 201/ معنى إشباهه (3) لسائر المال؛ إذ هو غير مجبور - عندي - أن يؤدي من غيرها. وأما إذا كانت الزكاة لا تجوز إلا إلى السلطان وكان منتظراً لصاحبهم، إذ لا يجوز الدفع إلا إليه؛ فلا يبين لي في ذلك ضمان؛ لأنه ممنوع في الأصل دفع ذلك إلى غيره).
6
(م 1021 (57/ 3 58 باب 64 - وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه: ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في موت [الرجل] بعد وجوب الزكاة عليه؛ فقالت طائفة: يخرج من ماله كديون الآدميين، هذا قول عطاء، والحسن البصري، وقتادة، والزهري، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبي ثور. وبه نقول.
هند
القول الثاني: إن ذلك يخرج من ماله كسائر الوصايا، إذا كان أوصى بها، [وإن لم يكن أوصى بها] فليس على ورثته إخراج ذلك من ماله، هذا قول ابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وداود بن أبي وحميد الطويل، [والبتي]، والثوري. وقال الليث بن سعد، والأوزاعي: [يؤخذ ذلك من ماله ولا يجاوز الثلث يبدأ به على الوصايا وقال مالك:] يؤخذ من
(1) في المصنف: .. يكون شيئاً شنقاً من غير .. إلخ.
(2) في المصنف: الغير.
(3) في بيان الشرع: اشتباهه.
(4) الكندي: بيان الشرع، 201/ 18 - 202. الكندي: المصنف، 239/ 6 - 240.
(5) في بيان الشرع: وهو: إن.