زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠

6

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 1022، 3/ 58 - 59 باب 65 - وجوب الزكاة في مال اليتيم:

ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (واختلفوا في وجوب الزكاة في مال اليتيم؛ فقالت طائفة: تجب الزكاة في مال (1) اليتيم. روينا [هذا] القول عن عمر، وبه قال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر، وعائشة، والحسن بن علي، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، وبه قال ربيعة، ومالك، والثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن الحسن وابن عيينة، والشافعي،،وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد (3)، وأبو ثور، وسليمان بن حرب.

وقال النخعي، وأبو وائل والحسن البصري، وسعيد بن جبير: ليس في مال اليتيم زكاة. وقال سعيد بن المسيب: لا زكاة) حتى يحضر الصلاة ويصوم رمضان. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة، غير أن الولي لا يخرجه، ولكن يحصيه، فإذا بلغ أعلمه ليزكي عن نفسه. وقال ابن أبي ليلى: في ماله الزكاة، ولكن الوصي إن أداها ضمن.

وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال: لا أزكي مال اليتيم الذهب والفضة، ولكن البقر والإبل والغنم، وما ظهر من مال، زكيته، وما غاب [عني] لم أطلبه. وقال أصحاب الرأي: لا زكاة في مال الطفل، إلا فيما /69/ أخرجت

أرضه، فإن الصدقة واجبة عليه فيما أخرجت أرضه دون سائر ماله.

قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن الزكاة في مال الصبي إذا كان من أهل القبلة إذا كان من الثمار والماشية، ولا أعلم في قولهم: إن

(1) في بيان الشرع: ماله.

(2) في بيان الشرع وأبو عبيدة، وأبو ثور، وسليمان بن حراث. (3) في بيان الشرع: لا يزكي حتى يحضر الصلاة ويصوم شهر رمضان. (4) في بيان الشرع .. يحصيه ولكن إذا بلغ .. إلخ.