زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠١

26 ـ كتاب الزكاة

الجزء الثاني

فقال

ذلك يؤخر، وأنه مخروج من ماله، إلا أنه إذا لم يكن يلي ذلك وصي ووالد من ماله فلعل في ذلك اختلافاً في معنى إنفاذه من ماله من غير الوالد والوصي؛ من قال: إن ذلك له، وعليه، وقال من قال: إن ذلك ليس له ولا عليه. وقال من قال: لا له ولا عليه. وما أشبه ذلك، إذا ثبت معنى الزكاة في المال أن كل من ولي المال زكاه، إذا كان في يده وقادر على إنفاذ الحق منه.

وأما في الذهب والفضة فقد قال من قال: إن الوصي ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك. وقال من قال: إنه إن شاء أنفذ ذلك، وإن شاء حسب ذلك، إذا بلغ أخبره. وقالوا: إنه عليه حجة إذا أعلمه بذلك إذا كان أميناً على المال. (1) (2).

(م 1023، 59/ 3 - 60 باب 66 - زكاة مال العبيد:

:

ش]: من كتاب الإشراف قال أبو بكر كان سفيان الثوري

والشافعي (3)، وإسحاق يقولون: زكاة مال العبد على مولاه. وهو مذهب أصحاب الرأي. وقال آخرون: ليس عليه فيه شيء ولا على مولاه، هذا قول

ابن عمر، وجابر، والزهري وقتادة، ومالك، وأحمد، وأبو عبيد.

وأوجبت طائفة على العبد الزكاة، روينا هذا القول عن عطاء، وبه قال أبو ثور، وروي ذلك عن ابن عمر.

(1) ورد في بيان الشرع في هذا الموضع نصّ الظاهرُ أنه غير تابع لما قبله، وهو يحتمل أن يكون من الإشراف، إلا أني لم أجده فيه. وهذا النص كالآتي: ومن غيره: وسأله عن رجل معه مال الأيتام، ولم يزك عنه سنين؟ قال: إذا بلغوا فليعلمهم أنه لم يزك مالهم سنين، وليس

عليه شيء. وقال أبو بكر: ذلك إلى الوصي إن شاء أعطاه، وإن شاء أخر إلى أن يدركوا فيعلمهم.

(2) الكندي: بيان الشرع، 69/ 17 - 70.

(3) في بيان الشرع والمصنف: … الثوري، وأحمد بن حنبل، والشافعي .. إلخ.