الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن مال العبد لسيده، وأنه محمول عليه فى الزكاة، وهو متعبد بزكاة ذلك؛ لأنه ماله، فإن شاء زكاه، وإن شاء أذن للعبد أن يزكيه إذا كان العبد مأموناً على ذلك، وعلى إنفاذه على وجه العدل، ولا أعلم بينهم في معاني ذلك اختلافاً فيما ثبت مال (1) ما كسبه أو ملكه إياه سيده بوجه من الوجوه (2).
له من جميع
م 1024، (3 (60 باب 67] زكاة مال المكاتب:
6
[ش]: (ومنه قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، غير أبي ثور. وممن قال / 41/ بجملة هذا القول جابر بن عبد الله، وابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، ومسروق، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، [ومن تبعهم]. وقال أبو ثور: في مال المكاتب الزكاة كما تجب في مال الحر.
قال أبو بكر: لا زكاة في مال المكاتب.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يوجبه معهم
الاتفاق: إن المكاتب حر حين يكاتب وماله مال حر، وفيه الزكاة إذا كان من
أهل القبلة (3).
(1) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف: يثبت مال. ولعل الصواب: ثبت مالا له .. إلخ. (2) الكندي: بيان الشرع 41/ 17 الكندي: المصنف، 299/ 6.
(3) الكندي: بيان الشرع 17/ 41 - 42. الكندي: المصنف، 299/ 6 - 300.