الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣| |
كتاب زكاة الفطر
ولوا حولك و
م 1025 - 1027، 61/ 3 فرض زكاة الفطر، وعلى من تجب)): [ش]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد، صاعاً من تمر، أو صاعاً
من شعير.
[م 1025] وأجمع عوام] أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت وجوب زكاة الفطر في مواضع ثبوتها، وأنها سُنّة ثابتة عن النبي، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً).
(1) الكندي: بيان الشرع، 225/ 21.
١٬٠١٠ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.