زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: [م 1026] [وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده والأطفال الذين لا مال لهم.

[م 1027] واختلفوا في الأطفال الذين لهم أموال؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم. وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان ومحمد وبه قال أحمد وإسحاق. وقال ابن الحسن (1): على الأب أن يؤدي عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أموالهم فهو

ضامن.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إن على الوالد أن يخرج عن ولده الصغار زكاة الفطر، إذا كان ممن تجب عليه إخراج ذلك. ويشبه معاني الاختلاف من قولهم: إذا كان للولد الصغير مال؛ فقال من قال: إن كسوته ونفقته، ومؤونته، وجميع ما يلزمه فيه من ماله إلى أن ينفذ ماله، ثم على والده. وقال من قال: إن ذلك كله على والده دون ماله. فإن أنفذه مال ولده الصبي لم يتعرَّ - عندي - ما قال: إنه ضامن وإن كان ذلك لا يخرج في قول أصحابنا (2).

6

(م 1028 (3 (62 باب (1 اليتيم الطفل الذي له مال:

من

[ش]: /308/: (ومنه:) واختلفوا في وجوب الزكاة على اليتيم الذي (3) له مال؛ فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب

يقولون: يؤدي عنه الوصي زكاة الفطر.

(1) في بيان الشرع والمصنف: وقال الحسن بن صالح: على الأب أن يؤدي من

أدى .. إلخ.

(2) الكندي: بيان الشرع، 307/ 21. الكندي: المصنف، 236/ 7.

(3) في بيان الشرع والمصنف: .. اليتيم الطفل الذي .. إلخ.

ماله عنهم، فإن