الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 1026] [وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده والأطفال الذين لا مال لهم.
[م 1027] واختلفوا في الأطفال الذين لهم أموال؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم. وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان ومحمد وبه قال أحمد وإسحاق. وقال ابن الحسن (1): على الأب أن يؤدي عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أموالهم فهو
ضامن.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إن على الوالد أن يخرج عن ولده الصغار زكاة الفطر، إذا كان ممن تجب عليه إخراج ذلك. ويشبه معاني الاختلاف من قولهم: إذا كان للولد الصغير مال؛ فقال من قال: إن كسوته ونفقته، ومؤونته، وجميع ما يلزمه فيه من ماله إلى أن ينفذ ماله، ثم على والده. وقال من قال: إن ذلك كله على والده دون ماله. فإن أنفذه مال ولده الصبي لم يتعرَّ - عندي - ما قال: إنه ضامن وإن كان ذلك لا يخرج في قول أصحابنا (2).
6
(م 1028 (3 (62 باب (1 اليتيم الطفل الذي له مال:
من
[ش]: /308/: (ومنه:) واختلفوا في وجوب الزكاة على اليتيم الذي (3) له مال؛ فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب
يقولون: يؤدي عنه الوصي زكاة الفطر.
(1) في بيان الشرع والمصنف: وقال الحسن بن صالح: على الأب أن يؤدي من
أدى .. إلخ.
(2) الكندي: بيان الشرع، 307/ 21. الكندي: المصنف، 236/ 7.
(3) في بيان الشرع والمصنف: .. اليتيم الطفل الذي .. إلخ.
ماله عنهم، فإن