زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٥

27 - کتاب زكاة الفطر

405

الجزء الثاني

وقال ابن الحسن: لا تجب في مال الصبي صدقة الفطر، يتيماً كان أو

غير يتيم.

قال أبو بكر: الأول أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «على (1) كل صغير وكبير». قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا ثبوت معاني القول: إنه واجب في مال اليتيم زكاة الفطر عنه وعن عبيده من ماله إذا كان في ماله سعة لذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافاً بينهم، إلا أنه يشبه معاني الاختلاف فيمن يخرج عنه إن لم يكن له وصي (2)، وأما الوصي (2)، وأما الوصي فلا يبين لي اختلاف فيه، بل له وعليه فيما ــ عندي ـ من قولهم: إنه يخرج ذلك من مال اليتيم، ولعله يختلف فيما دونه، وأشبه ذلك - عندي - أن كل من ولي ذلك عند عدم الوصي فله (3) من الواجب، وعليه ما للوصي وعليه).

(م 1029 - 1030، 62/ 3 باب (2 - رقيق الصبي الطفل:

ش]: [م 1029] (من الكتاب قال أبو بكر: (قال الشافعي: [ليس] على الأب إخراج زكاة الفطر عن رقيق الطفل الذي لا مال له، إلا أن يكون بالصغير عنه غنياً)، فعلى الأب أن ينفق عليه، ويخرج عنه صدقة الفطر./308/

(6)

وكان أبو ثور يقول: إذا لم يكن لليتيم () مال فعلى الوالد زكاة

(1) في بيان الشرع والمصنف: عن.

(2) هكذا في بيان الشرع وفي المصنف:. .. يخرج عنه إذا كان له وصي .. إلخ. (3) في المصنف: .. الوصي قبله من .. إلخ.

(4) الكندي: بيان الشرع، 308/ 21. الكندي: المصنف، 236/ 7.

(5) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف: غني. ولعل الصواب: إلا أن يكون بالصغير غنياً. أو: إلا أن يكون بالصغير عنه غنّى. والله أعلم.

(6) في بيان الشرع والمصنف: للصبي.