الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٨زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 1032 - 1033، 63/ 3 باب 4] اختلافهم في وجوب صدقة الفطر على السيد في عبده المشترى للتجارة:
[ش]: [م 1032] (قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب صدقة الفطر عن العبد المشترى للتجارة، فكان مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور يرون على السيد زكاة الفطر عنهم، وزكاة التجارة. / 278/
قال أبو بكر: وبه نقول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «[على] كل حر وعبد».
[م 1033] وفي قول عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس على السيد فيهم زكاة الفطر. وقال أصحاب الرأي: إذا كانوا
للخدمة أو للغلة أدى عنهم.
قال أبو سعيد: معي أنه قد مضى القول في معنى هذا وإذا كان شراؤهم للتجارة يراد بهم الخدمة للمنازل أو للتجارة، ولا يقصد بهم لمعنى التجارة بالبيع والشراء وللمتاجرة فيهم فلا يبين لي فيهم اختلاف، وهم خدم وفيهم زكاة الفطر. وإنما يشبه معاني الاختلاف فيهم إذا كانوا للتجارة للبيع والشراء فيهم وكانوا بمنزلة السلع).
م 1034، (643 باب 5 - زكاة الفطر عن المكاتب:
[ش]: (قال أبو بكر:) واختلفوا في وجوب صدقة (3) الفطر على السيد في مكاتبه؛ فكان ابن عمر لا يؤدي عن المكاتبين. وهذا قول
(1) في بيان الشرع: زكاة.
(2) الكندي: بيان الشرع، 278/ 21 - 279.
(3) في بيان الشرع: زكاة.