الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩27 - کتاب زكاة الفطر
الجزء الثاني
أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبه قال أحمد وأصحاب الرأي، وهو مذهب
الثوري.
وقال أصحاب الرأي: [ليس] على المكاتب في رقيقه (1) الزكاة.
وقال أبو ثور عليه فيهم الزكاة. وكان عطاء يقول: يؤديها عن المكاتب. هذا قول مالك، وأبي ثور. وقال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في (2) عياله، وإلا فلا. قال أبو بكر: من قال إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ينبغي أن يرى (3) أداء زكاة الفطر عنه؛ لأنه عبد / 279/
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق: إن المكاتب حر حين مكاتبته ولو لم يؤد في مكاتبته قليلاً ولا كثيراً، ولا زكاة على المكاتب له عليه في فطرة ولا غيرها، وهو حر ويلزمه أحكام الجزية في نفسه (4).
م 1035، 64/ 3) باب 6 - العبيد الغيب].
م 1036، 3/ 65 باب - زكاة الفطر عن)) العبد الآبق: [ش]: كان). الشافعي وأبو ثور يقولان عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن:
(1) في بيان الشرع .. في رقبته الزكاة قال أبو عبيدة: عليه .. إلخ.
(2) في بيان الشرع: من.
(3) في بيان الشرع: ينبغي أن تؤدى زكاة الفطر عنه للعبودية. قال أبو سعيد .. إلخ. (4) الكندي: بيان الشرع، 279/ 21 - 280.
(5) في بيان الشرع والمصنف: قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر علن العبد الآبق علم مكانه أو لم يعلم قال الزهري، وأحمد، وإسحاق: يؤدى عنه إذا علم مكانه وقال الأوزاعي .. إلخ