الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
العبد الآبق، علم بمكانه أو لم يعلم وبه قال الزهري، وأحمد. وقال إسحاق: يؤدي عنه إذا علم بمكانه.
وقال الأوزاعي: يؤدى عنه إذا كان في دار السلام. وفيه قول رابع، وهو: أن ليس عليه أن يطعم الآبق هذا قول عطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول خامس وهو: [إنه] إذا كانت غيبته قريبة ترجى رجعته زكي عنه، وإن كانت (1) إباقته قد طالت فأيس منه فليس عليه [أن يزكي عنه]، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: الأول صحيح).
قال أبو سعيد: معي في الزكاة عن الآبق، ولعله أشد معي (4) في ثبوت الترخيص من الغائب؛ لأنه يدخله معنى الغيبة، وإن كان الحياة فيه والموت ويدخله معنى الإياس منه)، وعلى كل حال فلا يتعرى من الاختلاف؛ لأنه ملك حتى يزول، وحتى يموت / 280/
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف (3)
واختلاف ما حكي عمن حكي من معاني قرب إباقه وبعده، فكل ذلك حسن معناه، وتنزيله ـ عندي - إذا ثبت معنى الاختلاف، وأشبه المعنى في
(1) في بيان الشرع والمصنف: وإن كان إباقه قد طال وأيس منه .. إلخ. (2) في بيان الشرع والمصنف: بالقول الأول أصح.
(3) في المصنف: معنى اتفاق.
(4) في المصنف: معنى.
(5) هكذا في بيان الشرع وفي المصنف: .. لأنه يدخله معنى الغنيمة، وإمكان الحياة فيه والموت
يدخله معنى الآيس منه .. . إلخ.