زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١١

27 - کتاب زكاة الفطر

الجزء الثاني

الحكم ما قال أبو بكر: من وجوب الزكاة؛ لثبوت الملك حتى يصح زواله، والحياة حتى يصح موته (1).

م 137 - 1038، 65/ 3 - 66 باب 8 - زكاة الفطر عن العبد الذمي: [ش]: (قال أبو بكر:) في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «فرض زكاة

الفطر من (2) رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين».

م 1037] واختلفوا في الإطعام عن الذمي فقال جابر (3) بن عبد الله: [صدقة] الفطر على كل مسلم. هذا قول مالك والشافعي، وأحمد، وأبي ثور. وروينا عن علي أنه قال: «حق على كل مسلم أطاق (4) الصوم أن يطعم». وقال ابن المسيب)، والحسن: لا يؤدي إلا عمن صلى وصام. وقال آخرون: يجب أن يعطى عن العبد الذمي، وهو قول عطاء، وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير، والنخعي والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: الأول أصح؛ لقوله «من المسلمين».

[م 1038] وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.

(1) الكندي: بيان الشرع، 280/ 21 - 281. الكندي: المصنف، 223/ 7 - 224.

(2) في بيان الشرع: في.

(3) في بيان الشرع: خالد. (4) في بيان الشرع: قد أطاق. (5) في بيان الشرع: ابن الماجشوم.

(6) في بيان الشرع: العبد.