الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١١27 - کتاب زكاة الفطر
الجزء الثاني
الحكم ما قال أبو بكر: من وجوب الزكاة؛ لثبوت الملك حتى يصح زواله، والحياة حتى يصح موته (1).
م 137 - 1038، 65/ 3 - 66 باب 8 - زكاة الفطر عن العبد الذمي: [ش]: (قال أبو بكر:) في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «فرض زكاة
الفطر من (2) رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين».
م 1037] واختلفوا في الإطعام عن الذمي فقال جابر (3) بن عبد الله: [صدقة] الفطر على كل مسلم. هذا قول مالك والشافعي، وأحمد، وأبي ثور. وروينا عن علي أنه قال: «حق على كل مسلم أطاق (4) الصوم أن يطعم». وقال ابن المسيب)، والحسن: لا يؤدي إلا عمن صلى وصام. وقال آخرون: يجب أن يعطى عن العبد الذمي، وهو قول عطاء، وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير، والنخعي والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: الأول أصح؛ لقوله «من المسلمين».
[م 1038] وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.
(1) الكندي: بيان الشرع، 280/ 21 - 281. الكندي: المصنف، 223/ 7 - 224.
(2) في بيان الشرع: في.
(3) في بيان الشرع: خالد. (4) في بيان الشرع: قد أطاق. (5) في بيان الشرع: ابن الماجشوم.
(6) في بيان الشرع: العبد.