الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٢412
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال أبو ثور: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال./ 281/
قال أبو سعيد: أنه: معي يثبت في معاني الاختلاف من قول أصحابنا في العبد الذمي إذا كان للمسلم بنحو ما حكي في معنى الثبوت؛ فقال من قال: إن عليه أن يؤدي عنه؛ لأنه من جملة عبيده، وقد ثبت عليه في عبيده وأولاده، وكما يلزم عولهم فكذلك الصدقة عنهم. وقال من قال: لا زكاة عليه فيهم إذا كانوا مشركين؛ لأنه ممنوع ملكهم، مأخوذ ببيعهم في الأعراب، ليس له أن يدعهم في ملكه.
وأما زكاة العبد المسلم على الذمي فلا يبين لي في ذلك اختلاف، وهو يشبه ـ عندي ـ ما قال: إنه لا زكاة على الذمي في المسلم كما لا زكاة عليه في نفسه، والذمي مأخوذ ببيع عبيده المسلمين.
فأما في الذكران فإذا طلبوا، وأما في الإناث ففي أكثر القول: إنه مأخوذ بذلك طلبن أو لم يطلبن وليس من العدل أن يجعل للمشركين على المؤمنين سبيلاً؛ لمعاني ما حرم الله عليهم من ملك الفروج (1).
م 1039، 66/ 3 - 67) باب 9 - العمال من الرقيق يكونون في أرض المرء وماشيته ((إخراج زكاة الفطر عن كل حاضر وغائب))
ش]: قال أبو بكر: كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له حاضر أو غائب أو في مزرعة، وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وأبي
سلمة
بن عبد الرحمن، وعطاء، [والحسن]، وطاووس، ومالك (2)، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن
(1) الكندي: بيان الشرع، 281/ 21 - 282.
(2) في بيان الشرع: .. وطاووس، والزهري، ومالك بن أنس، والشافعي .. إلخ.