زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٣

27 - كتاب زكاة الفطر

413

الجزء الثاني

عبد الملك بن مروان] أنه قال في العبد يكون في الماشية والحائط: ليس

عليه زكاة الفطر. / 282/

قال أبو بكر: الأول أصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «على كل حر وعبد».

قال أبو سعيد: معي معنى الغائب. وإذا ثبتت الغيبة بمعنى ما تمكن الحياة والموت، ولا يعدم ذلك، ولا يتعرى من معنى الاختلاف؛ لأن ذلك ليس ببعيد، والاتفاق يوجب أنه لا زكاة عن ميت (2).

أنه يشبه معاني ما قال، وقد مضى القول الأول في

6

[م 1040، 67/ 3) باب 10 - العبد بين الشركاء وإخراج الفطر عنه: ش]: قال أبو بكر) واختلفوا في العبد [يكون] بين الشريكين؛ فقال مالك، ومحمد بن مسلمة، وعبد الملك (3)، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن الحسن: يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر عنه.

(4)

وقد روي عن الحسن، وعكرمة أنهما قالا: ليس على واحد (4) منهما شيء.

وبه قال الثوري والنعمان، ويعقوب

قال أبو بكر: الأول أصح.

قال أبو سعيد: معي

أنه يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا معنى القول

الأول، ولا يبين لي اختلاف بينهم، والله أعلم.

(1) في بيان الشرع: عن.

(2) الكندي: بيان الشرع، 282/ 21 - 283.

(3) في بيان الشرع والمصنف: وعبد الله.

(4) في بيان الشرع والمصنف: أحد.

(5) الكندي: بيان الشرع 283/ 21 الكندي: المصنف، 222/ 7.