زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٤

414

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 1041، 3/ 67 - 68) باب 11] إخراج زكاة الفطر عن)) العبد المعتق بعضه:

[ش] قال أبو بكر) قال مالك في العبد المعتق بعضه: يخرج المالك (1) نصفه نصف زكاة الفطر عن حصته، وليس على العبد فيما عتق منه شيء.

وقال الشافعي، وأبو ثور في حصته (2) المال كما على العبد، إذا فضل عن قوت يومه ما يؤدي عن نفسه أدى نصف زكاة الفطر /283/

وقال عبد الملك: على الذي يملك نصفه أدى الصاع عنه.

وفيه قول رابع، وهو: أن يخرج سيده بقدر ما يملك عنه، وعليه في ذمته بقدر حريته، فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يركيه كله. هذا قول محمد بن مسلمة.

وفيه قول خامس وهو: أن لا يجب على مولاه أن يؤدي عنه ما دام يسعى، ولا عليه ان يؤدي] عن نفسه. هذا قول النعمان.

وفيه قول سادس، وهو قول يعقوب، ومحمد، قالا: على العبد أن وهو بمنزلة الحر، إذا عتق (3) نصفه فقد عتق كله.

نفسه، عن

يؤدي

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا: إنه إذا أعتق من عبد حصة قليلة أو كثيرة فهو حر كله، ولا يجوز ـ عندهم -

(1) في بيان الشرع والمصنف: يخرج المالك لبعضه نصف زكاة الفطر عن حصته .. إلخ. (2) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف: .. في حصة المالك كما قالا، وعلى العبد إذا فضل عن قوت يومه ما يؤدي عن نفسه أدى نصف زكاة الفطرة. (3) في بيان الشرع والمصنف: أعتق.