زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٥

27 - کتاب زكاة الفطر

415

الجزء الثاني

الاشتراك في الحرية والرق. وإذا ثبت معنى الحرية فعلى الحر حكم نفسه، من حين ما ثبتت حريته فقيراً كان أو غنياً مكاتباً كان أو مديوناً)، أو غير ذلك، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافاً، وهذا خارج كله في معاني قولهم

م 1042، 68/ 3) باب 12 - زكاة الفطر عن العبد المرهون: ش]: (قال أبو بكر) واختلفوا فى العبد المرهون؛ فكان مالك

والشافعي وأبو ثور يقولون: زكاة الفطر على الراهن.

وقال ابن الحسن: إذا كان عند الراهن وفاء لذلك الدين وفضل مائتي درهم فإن ذلك عليه، وإن لم يكن ذلك عنده فليس عليه صدقة الفطر./ 284/ قال أبو بكر: الأول أولى؛ لدخوله في جملة الرقيق الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج (3) زكاة الفطر عنهم.

قال أبو سعيد: لا يحضرني في معاني قول أصحابنا معنى نص في زكاة المرهون من العبيد؛ لأنهم لا يقولون بالرهن في العبيد، ويقولون: إن الرهن في العبيد ضعيف منتقض غير ثابت إلا أنه على كل حال إذا كان صحيح الحياة، غير زائل من ملك المرهون له فلا معنى يوجب زوال ما أوجب الله فيه من زكاة الفطر عليه؛ لثبوت السنة، ما لم ينتقل عن ملكه بوجه من

الوجوه (4).

(1) في المصنف: مدبراً.

(2) الكندي: بيان الشرع، 283/ 21 - 284. الكندي: المصنف، 222/ 7 - 223. (3) في بيان الشرع والمصنف: .. إخراج الفطرة عنهم.

(4) الكندي: بيان الشرع 284/ 21 - 285. الكندي: المصنف، 234/ 7.