الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٧27 - کتاب زكاة الفطر
417
الجزء الثاني
وعلى كل حال إن لم يزك عنه، ثم قدر عليه بعد ذلك ولم يزك عنه سنيناً فيشبه معنى الاختلاف في الزكاة فيما مضى من السنين، ومعنى الحكم يوجب إثبات الزكاة فيه بصحة الملك؛ لأنه ليس الزكاة في العبيد لمعنى الانتفاع، ولو كان كذلك لم يكن في المولود الذي يولد زكاة؛ لأن هذا لا (1) انتفاع به (2).
م 1045 - 1046، 69/ 3 - (70) باب (15) زكاة الفطر عن العبد المبيع المشترط في عقدة الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما:
[ش]: [م 1045] (قال أبو بكر:) قال مالك: إذا كان الخيار للبائع أو ا للمشتري، أو لهما، أو] لأحدهما، ومضى يوم الفطر ثم رده المشتري فالزكاة على البائع وهو قول الشافعي، وإن كان الخيار للمشتري فزكاته
على المشتري.
وقال النعمان: إذا (3) كان الخيار للبائع أو للمشتري فمر يوم الفطر فالصدقة على الذي يصير العبد له. / 286/
وقال الثوري: إذا كان الخيار للمشتري فالصدقة عليه.
(5)
(4)
[م 1046] قال أبو بكر: وأما العبد المستعار والمودع والمواجر وأمهات الأولاد، والمعتق منهم إلى أجل ()، والمدبر فزكاة الفطر على السيد فيهم في قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
(1) في المصنف: لأن هذا الانتفاع له.
(2) الكندي: بيان الشرع، 286/ 21. الكندي: المصنف، 224/ 7 - 225. (3) في بيان الشرع والمصنف: وإن كان … يصير العبد إليه.
(4) في بيان الشرع والمصنف: والمؤجر.
(5) في بيان الشرع والمصنف: .. والمعتق منهم، والمدبر إلى أجل فزكاة .. إلخ.