زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

418

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في العبد إذا كان

معي

البيع فيه بالخيار: إنه إن كان بالخيار للمشتري فالصدقة عليه في الفطر، وإن كان الخيار للبائع فإن الزكاة عليه؛ لأن صاحب الخيار يملك الرد والتمام. وفي بعض القول: إنه إذا كان الخيار للمشتري كانت الزكاة على البائع؛ لأنه لم ينتقل من ملكه. وقال من قال: لا زكاة على المشتري ولا على البائع؛ لأنه لا يملكه البائع بثبوت الخيار فيه، ولا صار ملكاً للمشتري؛ لثبوت الخيار له، ولكنه إن ملكه البيع، واختار (1) هو البيع كان عليه الزكاة إذا اختار، وإن رده كانت الزكاة على البائع؛ لأنه علمنا أنه كان للبائع حينئذ، وهذا القول على هذا المعنى يعجبني إذا كان الخيار للمشتري، وأما إذا كان الخيار للبائع أعجبني أن يكون الزكاة عليه على حال؛ لأنه لم ينتقل عن ملكه، ولأن الخيار له، وهو يشبه المالك له. وأما جميع ما ذكر من المعار، والمؤجر والمعتق إلى أجل قبل أن يعتق فزكاتهم - عندي - على مالكهم، وكذلك المدبر زكاته ـ عندي ـ على المدبر، أو ورثته (2)، وهو الذي يملك الرقبة (3).

م 1047، 70/ 3) باب 16] زكاة الفطر عن عبيد عبد الرجل ((والمدبر وأولاده)):

[ش]: (قال أبو بكر: كان أبو الزناد ومالك، وأصحاب الرأي يقولون: ليس على العبيد فيهم صدقة الفطر. وقال الشافعي: عليه أن يخرج عنهم.

(1) هكذا في بيان الشرع وفي المصنف: .. إن ملكه واختار .. إلخ. ولعل الصواب: إن ملكه البائع واختار. أو أن كلمة (البيع) زائدة، والله أعلم. (2) في المصنف: .. على المدبر له، وكذلك أولاد المدبر مماليك للمدبر لهم ولورثته وهو ..

إلخ.

(3) الكندي: بيان الشرع 286/ 21 - 287. الكندي: المصنف، 231/ 7.