الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٩27 - کتاب زكاة الفطر
419
الجزء الثاني
: قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني
الاتفاق: إن المدبر عبد للمدبر يملك رقبته وماله ويجوز له وطؤه إذا كان من الإناث، وأولاد المدبرة عبيد للمدبر لها، أو لورثته من بعده ما لم يعتق المدبر. فإذا ثبتت هذه الأحكام كلها كان ملكاً وعبداً، وكان على مالكه زكاة الفطر فيه، ولا يبين لي في ذلك اختلاف (1).
[(1048، 70/ 3) باب 17] العبيد يكونون بيد العامل من مال
القراض:
[ش]: (قال أبو بكر:) وقال مالك، والشافعي: [في] العبيد يكونون بيد) العامل من مال القراض زكاتهم على رب المال. وقال أصحاب الرأي: لا زكاة فيهم.
في
ماله،
قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا: إن معي مال العبد لسيده. [و] إن عبيد العبيد لسيدهـ[م]، فإذا كان كذلك فالعبيد وعبيدهم سواء، وهم للسيد، وعليه الزكاة عنهم كلهم للفطر، فإن شاء أخرج عنهم، وإن شاء أمر عبيده أن يخرجوا إن أمنهم على ذلك، وذلك كله ولا يبين لي في معاني الاتفاق من قول أصحابنا في هذا اختلاف؛ لأنهم قد قالوا: لا يجوز للعبد أن يطأ بملك اليمين ولو أذن له سيده بذلك أن يشتري؛ لأن الملك / 288/ لا يقع له على حال، ولا يجوز له الوطء إلا بالتزويج، ولا أعلم في ذلك اختلافاً (3).
(1) الكندي: بيان الشرع، 288/ 21.
(2) في بيان الشرع: .. العبيد يكون منه هذا العامل من مال القراض زكاة سهم القراض على
رب .. إلخ.
(3) الكندي: بيان الشرع، 288/ 21 - 289.