زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠

420

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 1049 - 1052، 1/ 3) باب؟؟ -] مسألة ((زكاة الفطر عن العبد المشترى اشتراء فاسداً. وعن عبد رد بعد الفطر بعيب. وعن عبد يجني جناية. وعن عبد هو من جملة مهر (المرأة):

[ش]: [م 1049] قال أبو بكر: قال الشافعي، وأبو ثور في العبد المشترى اشتراء فاسداً: زكاته على البائع؛ لأنه في ملكه.

فاسداً

وقال أصحاب الرأي: إن قبضه المشتري فأعتقه فالزكاة) على المشتري.

[م 1050] وفي قولهم: إن لم يكن المشتري أعتقه فالزكاة على البائع. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا كان البيع من طريق ما لا تجوز المتامة فيه ولا يسع زكاته (2) أنه عبد للبائع والزكاة

(2)

فيه عليه، ولا يبين لي في ذلك اختلاف إذا صح المعنى فيه.

وأما ما حكي فيه عن أصحاب الرأي إن قبضه المشتري فأعتقه فعليه زكاته؛ فهذا ـ عندي - قول معلول؛ لأنه إن كان حراً بعتق فزكاته عن (3) نفسه، وإن كان لا يعتق فزكاته على سيده، وسيده المالك

هو

الأول.

وقوله ما لم يعتق فزكاته على البائع حسن، وهو إبطال القول في العتق. وأما إن كان البيع غير فاسد، وإنما هو معيب (4) لا منتقض من وجه من الوجوه إن تناقضا فيه؛ فمعي أن زكاته على المشتري إن كان قد قبضه، إلى أن ينتقض

البيع بوجه من الوجوه، أو يرجع إلى البائع

(1) في بيان الشرع والمصنف: إن زكاته. (2) في المصنف: .. ولا يسع في المبيع زكاته .. إلخ.

(3) في المصنف: على.

(4) في بيان الشرع: معيوب.

(0)

(5) الكندي: بيان الشرع 289/ 21 الكندي: المصنف، 232/ 7.