زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢١

27 - کتاب زكاة الفطر

الجزء الثاني

ش] (ومنه) وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى قبل يوم الفطر بيوم عبداً شراء صحيحاً ثم رده بعد الفطر بعيب فالزكاة على المشتري. / 289/ وكذلك قال الشافعي)، وأبو ثور.

[م 1051] وقال أصحاب الرأي في العبد يجني جناية عمداً أو خطأ: زكاة الفطر على رب العبد. وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.

[م 1052] وإذا نكح الرجل المرأة على عبد قبضته أو لم تقبضه، فمر يوم الفطر والعبد في ملكها أو طلقها (2) الزوج قبل أن يدخل بها فالزكاة على المرأة في قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إن كانت قبضته فعليها زكاة الفطر]، وإن لم تكن (3)

قبضته فلا زكاة عليها.

قال أبو بكر: قول الشافعي صح

يوم

الفطر،

قال أبو سعيد: معي أنه إذا كان الشراء في العبد صحيحاً إلا ما عارضه من العيوب فزكاة الفطر على المشتري، وإن رده المشتري بعيب بعد أو بعد وجوب الفطر عليه كانت الفطرة عليه. وكذلك ـ عندي ـ العبد الجاني جناية، خطأ أو عمداً، فما لم يحكم به الحاكم للمجني عليه فهو ملك لسيده،

وعليه زكاة الفطر عنه، ولو حكم الحاكم) به للمجني عليه بعد ذلك. وأما المرأة إذا تزوجت على عبد بعينه فقبضته أو لم تقبضه، دخل بها الزوج، أو لم يدخل بها؛ فيشبه - عندي - فيه القول على ما حكي عن الشافعي:

(1) في بيان الشرع والمصنف: .. وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور. (2) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع والمصنف: وطلقها الرجل قبل .. إلخ. (3) في بيان الشرع والمصنف: وإن لم تقبضه فلا زكاة عليها.

(4) كلمة (الحاكم) غير موجودة في بيان الشرع.