الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢422
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
إن الزكاة عليها ولو طلقها بعد الفطر، وأما إن طلقها قبل ذلك فإنما يكون لها بعضه، ويشبه ـ عندي ـ في هذا المعنى ما قال عن أصحاب الرأي: ما لم تقبضه وتصيره مضموناً في يدها أنه / 290/ لا زكاة عليها في جملته، ولكنه لا يبعد (1) أن يكون عليها نصف زكاة الفطر، قبضته أو لم تقبضه، إذا كان التزويج على عبد بعينه، وأما إن كان التزويج على عبد غير معين فهو يشبه ـ عندي ـ ما قال عن أصحاب أهل الرأي: أنه لا زكاة عليها فيه ما لم تقبضه (2).
م 1053 - 1054، 3/ 7271 باب 18] على من يجب زكاة زوجة المرء ((زكاة الفطر عن الزوجة)):
[ش]: [م 1053] (قال أبو بكر:) أجمع أهل العلم على أن [على] المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صدقة (3) الفطر على كل ذكر وأنثى».
م 1054] واختلفوا فيمن يجب عليه زكاة الفطر عنها بعد أن تنكح، بعد إجماعهم) على أنه كان عليها قبل أن تنكح؛ فكان مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، وأبو ثور يقولون: على زوجها أن يخرج عنها صدقة (5)
الفطر.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته
زكاة الفطر ولا عن خادمها.
(1) في
المصنف: لا يدعى.
(2) الكندي: بيان الشرع 289/ 21 - 291. الكندي: المصنف، 233/ 7 - 234.
(3) في بيان الشرع والمصنف: صدقته على كل ذكر وأنثى.
(4) في بيان الشرع والمصنف: اجتماعهم.
في بيان الشرع والمصنف: زكاة.