الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣2
ـ كتاب المياه
الجزء الأول
(م 82، 151/ 1 - 153) باب 15 - نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء. باب 16 - تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه] (1):
[ش]: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم لا ينجس» واختلف أهل العلم في تطهير كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهر صاحبه، وروينا عن أبي هريرة أنه قال: لا بأس أن يغتسل الرجل (2) والمرأة من إناء واحد، وروينا عن عبد الله بن سرجس (3) أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل وغسله وذكر الحسن، وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ما لم تخل به روي هذا القول عن الحسن، وغنيم بن قيس. وكان ابن عمر يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شرب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنباً ولا حائضاً، فإذا خلت به فلا تقربه وقال أحمد: إذا خلت فلا تتوضأ منه. وفيه قول رابع، وهو: أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه ما لم يكن الرجل والمرأة جنباً، هذا [قول] الأوزاعي. وقال [مالك، و] الأوزاعي: يتوضأ (4) به إذا لم يجد غيره ولا يتيمم.
(1) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع وقاموس الشريعة، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع والقاموس، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. (2) في بيان الشرع: .. قال: لها أن تغسل الرجل والمرأة .. إلخ. وفي قاموس الشريعة: .. قال: يغسل الرجل والمرأة .. إلخ. ولأبي هريرة في كتاب الإشراف قول آخر بالنهي عن أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة. . . وروينا عن عبدالرحمن بن جبير (4) في بيان الشرع وما يتوضأ به .. إلخ.
أنه .. إلخ.