زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤

424

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 1055، 72/ 3 - باب 19 - زكاة الفطر عن الحبلى ((زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه)):

[ش]: قال أبو بكر: [أجمع] كل من يحفظ عنه من علماء [أهل] الأمصار لا يوجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. حفظنا ذلك عنه عطاء، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكان أحمد بن حنبل يستحب ذلك ولا يوجبه، ولا يصح عن عثمان خلاف ما

وممن

قلنا./ 292/

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يشبه معنى الاتفاق: إنه لا زكاة على الجنين في بطن أمه في الفطرة).

[م 1056، 73/ 3) باب 20] الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر على من ولد له مولود أو ملك ملوكاً أو أعتق عبداً)):

[ش] قال أبو بكر) واختلفوا في الوقت الذي يجب (2) فيه زكاة الفطر عمن ولد له مولود، أو ملك مملوكاً؛ فكان الشافعي، وإسحاق يقولان: إذا ولد له، مولود أو كان في ملكه مملوك في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر، وإن ولد منهم مولود في ليلة الفطر لم تجب عليه زكاة الفطر [في

عامه ذلك].

وقال الثوري: إذا ولد له مولود قبل الهلال بيوم أطعم عنه، وإن كان بعد الهلال بيوم لم يطعم عنه. وقال أحمد بن جنبل]: إذا ولد له بعد الهلال فليس

(1) الكندي: بيان الشرع، 292/ 21 - 293.

(2) في بيان الشرع والمصنف: تخرج.