الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٥27 - كتاب زكاة الفطر
425
الجزء الثاني
عنه.
عليه زكاة. وقال مالك في الذي يعتق يوم الفطر: يخرج زكاته، وكذلك إن باعه تلك الليلة أخرج زكاته. ومن (1) مات ليلة الفطر فأرى أن يؤدي زكاة الفطر وإن مات عبد الرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر يلزمه زكاة (2) الفطر ـنه وأوجبت طائفة زكاة الفطر بطلوع الفجر؛ فكل من ملك عبداً، أو ولد له مولود ليلة الفطر فعليه زكاة الفطر. هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال أبو ثور / 293/
عنه.
وقال بعض أهل العلم: صدقة الفطر تجب على من أدرك طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلي العيد.
أنه قال أبو سعيد: معي أن بعضاً من قولهم: إنه لو ملك مملوكاً في يوم الفطر قبل
يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من
الاختلاف، ومعي
غروب الشمس، وولد له مولود في ذلك اليوم كان عليه الزكاة عنهم. ولا
أعلم في قولهم: إنه من مات قبل دخول الليل من ليلة الفطر، أو أعتق، أو أن فيه زكاة الفطر.
بِيعَ
وزكاة من بيع منهم على المشتري إذا اشتراه قبل طلوع الفجر، وزكاة من أعتق على نفسه والميت لا زكاة فيه ولا عنه وكذلك من ولد له بعد يوم الفطر، واشتراه فلا أعلم فيه زكاة).
(1) في بيان الشرع والمصنف: .. وكذلك إن باعه تلك الليلة أخرج زكاته. ومن ولد له مولود ليلة الفطر أدى عنه. وإن اشترى عبداً فيها فليس عليه زكاة. ومن مات ليلة الفطر فإني أرى أن يؤدى عنه زكاة الفطر. وإن مات .. إلخ.
(2) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع والمصنف كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء
فلينتبه إلى ذلك.
(3) الكندي: بيان الشرع، 293/ 21 - 294. الكندي: المصنف، 227/ 7 - 229.