الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦426
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 1057، 743 باب 21 تقديم زكاة الفطر قبل العيد].
(1)
م 1058 - 1059، 3/ 74 - 75 باب 22] من يجب عليه صدقة الفطر):
[ش]: (رجع إلى كتاب الإشراف ومنه: قال أبو بكر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الناس، فهو على جميع الناس، إلا من لا شيء له؛ فإنهم قد أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له. وكان أبو هريرة يراه على الفقير والغني. وبه قال أبو العالية، وعامر الشعبي، وعطاء بن رباح ومحمد بن سيرين، وأبو ثور، ومالك بن أنس. وقال عبد الله بن المبارك، والشافعي: إذا فضل على قوت المرء وقوت من تجب عليه أن يقوته مقدار زكاة الفطر فعليه أن يؤدي. وبه قال أحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي ليس على من تحل له الصدقة صدقة الفطر.
أبي
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن زكاة الفطر
تجب على من لا يتحملها بدين ولم يضر فيها بعيال بمعنى إخراجها.
ومعي
أنه يختلف في تأويل تحملها بدين والإضرار بالعيال في إخراجها؛ فقال من قال: ما لم يضر بعياله في يومه فكان غنياً بها أخرجها إلى من احتاج ولم يمكنه ما أمكنه
وقد قال من قال: من لم يضر بعياله إلى شهر. /226/ وقال من قال: إلى سنة. ولعل هذا هو أكثر في معاني قولهم: إن الفقير عندهم من كان يحتاج في سَنَتِه، ولا يحضره عول ولا عول من يعوله في سنته من غلته، واستيساق صنعته، أو ما يدخل عليه من فضل تجارته، وأشباه هذا، وإنما قالوا: ذلك عليه
(1) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك.