الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧27 - کتاب زكاة الفطر
427
الجزء الثاني
بعد قضاء دينه ولوازم تبعاته وجميع الازمات الحقوق عليه، ولا اعلم في هذا الفصل اختلافاً).
(م) 1060 - 1061، 75/ 3 - 76 باب 23 - من يعطى صدقة الفطر ((وهل يجوز دفعها لأهل الذمة أو غير المسلمين)) (2):
[ش] قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لا يجزي أن يعطى من الزكاة أحد من أهل الذمة واختلفوا في إعطاء أهل الذمة من صدقة الفطر؛ فممن قال لا يعطى أهل الذمة من صدقة الفطر مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي. وقال أحمد بن حنبل: لا يعجبني ذلك. وقال أبو ثور: لا نحب ذلك. وقال أصحاب الرأي: لا يعطى منها إلا المسلم، فإن أعطى أهل الذمة
أجزى.
وقد روينا عن عمر بن ميمون وعمر بن شرحبيل، ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان / 233/
أنه قال أبو سعيد: معي ليست كزكاة الأموال في بعض ما قالوا، وإنما هي للفقراء على الأغنياء. وزكاة الأموال قد بين الله موضع سهامها، ولا يخرج ما يوج يوجب منع منع أهل فقراء أهل الذمة منها؛ لأن الحق لهم بمعنى الذمة، فالحق لأهل القبلة، إلا أنه قد كان (3) في الحال سعة فخص خاص بزكاة فطرته أهل الفضل من المسلمين
يخرج في معاني قول أصحابنا: إن صدقة الفطر
(1) الكندي: بيان الشرع، 226/ 21 - 227. (2) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك.
(3) هكذا في الأصل. ولعل الصواب: .. إلا إن كان .. إلخ.