زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٨

428

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

منهم كان - عندي - أفضل، ثم إن أهل القبلة - عندي - أفضل من أهل الذمة، ثم أهل الذمة ـ عندي ـ داخلون في جملة الفقراء. وأهل الدعوة ولو لم يكنوا) أهل ولاية أفضل ـ عندي ـ من أهل الخلاف من أهل القبلة. ولا أعلم يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بتضمين ما أعطى من زكاة ماله أحدا من أهل الذمة، بل يختلف في ذلك - عندي - في قولهم

م 1062، 76/ 3 باب 24] وجوب زكاة الفطر على أهل البادية (3): ش]: قال أبو بكر: البدوي داخل في جملة من فرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

صدقة الفطر؛ لأنه لا يخلو أن يكون حراً، أو عبداً، أو كبيراً، ذكراً، أو أنثى. واختلفوا في وجوب ذلك على البدوي؛ فكان عطاء بن أبي رباح، والزهري، وربيعة يقولون: ليس عليهم زكاة الفطر. وقال آخرون: القرية سواء، هذا قول سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس، والشافعي، وروي

ذلك عن ابن الزبير.

قال أبو بكر: وبه نقول.

قال أبو سعيد: معي

هم

وأهل

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: ثبوت ذلك على

البدوي وغيره من أهل القبلة ومعاني ثبوت اللازم في ذلك في البدوي

/229/ مثل أهل القرى في مواطنهم إن اختلف ما يعولون به أنفسهم

(1) في الأصل .. ولو لم يكن والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

(2) الكندي: بيان الشرع، 233/ 21 - 234.

(4)

(3) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع والمصنف كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء

فلينتبه إلى ذلك.

(4) الكندي: بيان الشرع 229/ 21 - 231. الكندي: المصنف، 254/ 7.