الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٠430
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 1063 - 1064، 78773 باب 25] مكيلة زكاة الفطر (1) [ش]: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من شهر رمضان صاعاً. من تمر أو شعير».
[م 1063] وأجمع أهل العلم [[على]] أن الشعير والتمر لا يجزي من كل واحد منهما أقل من صاع وأجمعوا أن البر يجزي منه صاع واحد.
واختلفوا فيمن أخرج من البر نصف صاع؛ فكان مالك بن أنس، وأصحابه؛ عبد الملك بن الماجشون، ومحمد بن سلمة، وغيرهما، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، يقولون: لا يجزي من البر أقل من صاع. وكذلك قال الحسن البصري. وروي ذلك عن أبي العالية، وجابر بن زيد.
وقالت طائفة: يجزي من البر نصف صاع، ولا يجزي من سائر الأشياء مثل التمر والشعير والزبيب أقل من صاع، هذا قول سفيان الثوري، وأكثر أهل الكوفة، غير النعمان فإنه قال: يجزي من الزبيب نصف صاع كما قال في
الحنطة.
وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله، وجماعة من التابعين أنهم رأوا أن نصف الصاع من البر يجزي. وروينا عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وليس يثبت ذلك عنهما. / 227/ وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان وأسماء، وبه قال سعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن سعيد بن
(1) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى
ذلك.