الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣١27 - کتاب زكاة الفطر
431
الجزء الثاني
جبير، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة [[بن]] عبد الرحمن، وأبي قلابة
وعبد الله بن شداد، ومصعب بن سعيد.
واختلف فيه عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، والشعبي. وروي عن
كل واحد منهم القولان جميعاً.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق: إنه لا يجزي عن صدقة الفطر أقل من صاع من طعام، أو من المأكول الذي يقوت به المرء نفسه وعياله، كان براً، أو شعيراً، أو غير ذلك من الأطعمة مما يجزي أن يخرج).
(م 1065 - 1066، 3/ 78 - (79 باب 26 مقدار الصاع في زكاة الفطر. باب 27 وجوب زكاة الفطرة من غالب قوت البلد].
(2)
[ذكر ما يخرج في زكاة الفطر]:
ش] قال أبو بكر: كان ابن عمر لا يخرج زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً. وكان مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل يميلان إلى التمر. واستحب مالك إخراج العجوة منه. وكان أبو ثور يستحب إخراج التمر والشعير. وقال الشافعي وإسحاق: أحب إلي أن يخرج البر.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن زكاة الفطر تخرج عن كل امرئ مما يقوت به نفسه وعياله / 228 فقال من قال: مما
(1) الكندي: بيان الشرع، 227/ 21 - 228. (2) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك الأنسب وضعها هنا.
بسب السقط، ولعل