الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢432
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
يقوت به نفسه وعياله في الأغلب من أحواله وليس على الخاص من حاله. وقال من قال: عليه أن يخرج مما يقوت به نفسه وعياله في حالة تلك من الأحوال من الثمار التي يكون الأغلب من أحواله قوته وقوت عياله. وقال من قال: مما يأكل هو وعياله في شهر رمضان دون الأحوال. وأرجو أن في بعض القول: إنه يخرج حتماً مما عليه الأغلب من طعام أهل بلده وموضعه. ويعجبني هذا؛ لثبوته في حكم العموم في معنى الأحكام. وأما أحكام الاختيار فذلك إليه، وكلما بلغ الأفضل فإن الله شاكر عليم).
(م 1067، 3 (79 باب 28 - صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى وقت إخراج زكاة الفطر)):
[ش]: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها قبل (2) خروج الناس إلى المصلى». وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة. ومال إلى] هذا القول عطاء، ومالك، وموسى بن وردان، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن سيرين، والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر. وقال: أحمد أرجو أن لا يكون بذلك بأس.
قال أبو بكر: لا أحب ذلك. / 269/
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في أكثر قول أصحابنا فيما يأمرون به ويستحبونه: أن يخرج المرء زكاة الفطر عن نفسه وعياله، مذ طلوع الفجر إلى أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيد. وهذا ـ عندي ـ مما لا يختلف فيه من أمرهم أنه إذا فعله فقد وافق الأمر والفضل.
(1) الكندي: بيان الشرع، 228/ 21 - 229. (2) نهاية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى.