زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٤

434

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

غنياً يمكنه ثمن الطعام ولم يجد طعاماً في الوقت ما يخرجه أعجبني أن يكون ديناً عليه، حتى يؤديه على السُّنَّة من الطعام متى ما وجد الطعام، وإن أشبه أن يجزي ويلزم [على]) الغني إذا لم يجد الطعام في الوقت؛ فيحتمل هذا ـ عندي ـ أن يخرج قيمة الطعام نقدا، أو من العروض ما يشبه النقد من معاملة أهل البلد (2).

[م 1069، 3 (80) باب 30] إعطاء مسكين واحد زكاة جماعة: ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيمن أعطى مسكيناً واحداً زكاة جماعة؛ فكان مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزي ذلك. وقال أحمد: إن أعطى على معنى الحاجة فأرجو [أن لا يكون به بأس]. وقال الشافعي: يقسم زكاة الفطر على [ما] يقسم عليه زكاة المال، لا يجوز

غير ذلك.

قال أبو بكر: [أرجو أن] يجزي ما قال مالك.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه ما لم يصر الآخذ لها بمنزلة الغني الذي لا يجوز له أخذها بمعنى (3) فله أن يأخذ، ولمن

(4)

يعطي أن يعطيه، ولم يحدوا في ذلك حداً عليه (4) على معنى اللازم، إلا أنه

إلخ. وفي منهج الطالبين - من غير نسبة القول إلى أبي سعيد ولا نعلم في ذلك ثبوت سنة؛ لأن السنة جاءت بالطعام. ومن لم يجد الطعام في الوقت .. إلخ. الشقصي: منهج الطالبين، 166/ 6.

(1) في بيان الشرع: ففي. وفي المصنف: معي.

(2) الكندي: بيان الشرع 231/ 21. الكندي: المصنف، 257/ 7.

(3) في المصنف: بمعناه.

(4) في بيان الشرع: علمه.