زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

27 - كتاب زكاة الفطر

435

الجزء الثاني

يعجبني في وقت الحاجة من العامة أن لا يعطى الواحد إلا (1) بمنزلة من يعطى عن نفسه - وهو صاع من طعام ـ حتى يستغني به الفقراء عامة؛ لأنه قيل: إنها /241/ سنة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الأغنياء للفقراء ليستغني الفقراء مع الأغنياء في ذلك اليوم.

بأكثر

قال: أحب أن يخص منها وقت الحاجة إذا تظاهرت بعض (2) دون بعض

هذا (3). من

(م 1070 - 1071 (4)، 80/ 3 - 81 باب 31 - إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر].

(م 1072، 3/ 81 (82 باب 32 العروض المشتراة للتجارة: [ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع [عامة] أهل العلم على أن العروض التي ملكت (5) للتجارة الزكاة إذا حال عيها الحول. وممن روينا هذا القول [عنه] عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة، وابن عباس والفقهاء السبعة، وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وعبيد الله (6) بن عبد الله بن عتبة، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاووس، وميمون بن مهران، والنخعي، وقال يحمل هذا القول مالك بن

(1) كلمة (إلا) غير موجودة في المصنف.

(2) في المصنف: بعضها.

(3) الكندي: بيان الشرع 242/ 21. الكندي: المصنف، 244/ 7 - 245.

(4) هاتان المسأتان تكرار للمسألتين 1060 و 1061.

(5) في بيان الشرع: تزاد. وقال محقق الإشراف: في هامش المخطوطة (تدار)، وكذا في كتاب

الإجماع.

(6) في بيان الشرع وعبد الله بن عبد الله، وابن عيينة، وابن مسعود، وبه قال الحسن .. إلخ.