زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦

436

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي / 38/ وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق على نحو ما حكي في هذا الفصل في جميع ما ليس فيه في الأشياء: إنها إذا دخلت في التجارة أنه ثابت عليها

الأصل زكاة من جميع حكم زكاة التجارة، وأما ما كان من الأشياء في أصله الزكاة، فأدخله مدخل في التجارة يريد به التجارة فلا يتفق فيه - عندي - من قول أصحابنا: إن فيه زكاة التجارة، بل يختلف فيه؛ فقال من قال: زكاته لا تتحول إلى زكاة التجارة. وقال من قال: فيه زكاة التجارة على حال. وقال من قال: إذا وجبت في التجارة الزكاة كان هو تبعاً للتجارة وإن لم تكن فيه زكاة كان فيه زكاة

نفسه (1)

(م 1073، 3 (82 باب 33 كيف يخرج زكاة العرض:

ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب فيه أو في ثمنه الذي اشترى به العرض (2) أو في قيمته؛ فكان الحسن يقول: يزكي عن الثمن الذي اشتراه وبه قال جابر بن زيد: يقومه وبنحو من ثمنه حلت الزكاة فيه. وقال قتادة: يقوم قيمة يومه. وقال الأوزاعي: إن شاء زكى ثمنه الذي اشتراه وإن شاء قوم متاعه وزكاه بالقيمة. وقال الشافعي: يقومه بالذي كان يشترى به العرض. وقال أبو ثور: يقومه برأس ماله،

يوم

(1) الكندي: بيان الشرع، 38/ 18 - 39.

(2) في بيان الشرع: .. به العروض في قيمته؛ وكان الحسن يقول: يزكي على الثمن الذي اشترى به. وقال جابر بن زيد: يقومه بنحو من ثمنه يوم خلت التي اتجره فيها. وقال قتادة: يقومه

بقيمته يومئذ … بالذي كان اشترى به العروض. وقال أبو ثور .. إلخ.