الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٧27 - كتاب زكاة الفطر
437
الجزء الثاني
دنانير [كانت] أو دراهم. وحكى النعمان أنه قال: يزكيه بأي ذلك
شاء / 45 /
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قولهم في مثل هذا معاني الاختلاف: إنه يزكي العروض من التجارة بما يثبت فيها من النقد. وقال من قال: بقيمتها يوم تجب فيها قيمة وسطة. وقال من قال: بقيمة يقدر بها على بيعه النقد؛ لأنه إنما عليه في الأصل زكاة النقد. وقال من قال: له الخيار، إن شاء زكى من نفس العروض مما يتجر، أو إن شاء بالقيمة، وهو مخير في ذلك، والله أعلم).
م 1074، 82/ 3 - (83 باب 34] العرض يقيم عند الرجل سنين: ش]: قال أبو بكر) واختلفوا فى العرض (2) للتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه؛ فقالت طائفة: يُقوّمه إذا حال عليه الحول، ويخرج زكاته في كل سنة، هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكان عطاء يقول: يزكيه لسنة واحدة. وبه
قال مالك.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن كان العرض
داخلاً
في
جملة التجارة، وكان فيه الزكاة أن الزكاة فيه كل سنة، ما كانت
التجارة فيها الزكاة، أو كانت في ماله الزكاة الذي يحمل تجارته عليه، ويحمله على تجارته من الذهب والفضة، ولا يبين لي في هذا الفصل بينهم هذا الفصل بينهم اختلاف (3).
(1) الكندي: بيان الشرع، 45/ 18 - 46.
(2) في بيان الشرع: واختلفوا في العروض تقيم عند الرجل، سنين، ثم يبيعها؛ فقالت .. إلخ.
(3) الكندي: بيان الشرع، 38/ 18.