زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٨

438

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 1075، 83/ 3] مسألة (العرض يشترى بأقل مما يجب فيه الزكاة ثم يحول عليه الحول هو يساوي ما يجب فيه الزكاة:

ش]: (قال أبو بكر:) واختلفوا في العرض يشتريه الرجل بأقل من مائتي درهم، ثم يحول عليه [الحول] وهو يساوي ما تجب فيه الزكاة؛ فقال الثوري: ليس عليه زكاة فيه حتى يكون ابتاعه بما (1) فيه الزكاة. [وكان الشافعي يقول: إذا حال الحول على العرض فباعه بما يجب فيه الزكاة] زكاة) من يوم ملك العرض، ولا أنظر لما قيمته في أول السنة، ولا وسطها (3).

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو قيمته مائتا درهم إذا كان يراد به التجارة، فإذا حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم كان ـ عندي ـ في بعض قولهم: فيه الزكاة، ولو كان اشتراه بأقل من مائتي درهم. ولعل في بعض قولهم: إنه لا ينظر في تحول القيمة في العروض، ما لم يكن في الأصل مما تجب فيه الزكاة، ويحول عليه الحول وهو تجب فيه الزكاة، وذلك أن له الحال التي يكون قيمته مائتي درهم سنة، وكذلك إن كان أصله مائتي درهم، ثم انحطت قيمته

يتم

كان

في شيء من السنة والنصاب قائم، ثم حالت السنة وهو قيمته مائتا درهم فيه الزكاة، على قول من يقول: إن الزكاة تكون بالأصل من الثمرة. وعلى قول من يقول: إنه إنما الزكاة في القيمة؛ فلا يبين لي فيه زكاة، إذا انحطت قيمته في شيء من السنة، حتى يصير إلى حال لا تجب فيه الزكاة في شيء من السنة، وهذا إذا لم يكن معه ما تجب فيه غيره من ذهب، أو فضة، أو تجارة (4).

(1) في بيان الشرع: مما.

(2) هكذا في الإشراف وبيان الشرع ولعل الصواب: زكاه ((بالهاء)). (3) هكذا في الإشراف. وفي وبيان الشرع .. ولا أنظر إلى قيمته في أول السنة، ولا ينتظره. (4) الكندي: بيان الشرع، 42/ 18.