زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 1077، 3/ 84) باب (36] شري المرء الأرض والنخل للتجارة فيزرع الأرض وتثمر النخل

[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في المرء يشتري الأرض والنخل للتجارة، فيزرع الأرض ويثمر النخل؛ فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق يقولون: يقومه قيمة (1) إذا حال الحول عليه فيزكيه. وقال الثوري: إذا اشتراه لغير تجارة فأدرك زكاه، وإن (2) كان قبل ذلك بشهر. وقال أبو ثور: عليه زكاة ما زرع ويقوم الأرض عند رأس الحول ويزكيها. وقال أصحاب الرأي: إذا كانت أرض [عشر] وزرعها عليه العشر، وعليه زكاة التجارة. وقال الشافعي: إذا كانت غراساً غير نخل، وزرع غير حنطة [للتجارة] زكاها زكاة التجارة. قال أبو سعيد: أنه يخرج في قول أصحابنا في الأرض والنخل خاصة الأصل منها: إنه إذا اشترى للتجارة، أنه داخل في جملة التجارة بنفسه، وكذلك الأصول التي ليس فيها بنفسها زكاة، فإن هذا النوع محمول بنفسه في التجارة، وكذلك يخرج - عندي - ما أثمرت الأصول من جميع الثمار التي ليس فيها زكاة بزكاة الثمار، فهو مثل قيمة الأصول وتبع له، وأما ما أثمر هذا النوع من التجارة ثمرة تجب فيها / 87/ الزكاة بالسنة من الثمار فمعي يختلف في ذلك؛ فقال من قال: الزكاة فيه زكاة التجارة.

جميع

معي

أنه

وقال من قال: زكاته زكاة الثمار، ولا ينتقل لمعنى التجارة، وعمل على ماله من الثمار في هذا المعنى، وهذا القول - عندي -. وقال من قال: يزكي زكاة الثمار، ثم يدخل عليه زكاة التجارة إذا جاء وقت زكاتها، وثبتت عروضا في التجارة، وإذا ثبت أن فيه زكاة الثمار في ذلك القول، فإذا زكى زكاة الثمار

(1) في بيان الشرع: .. يقومه قيمته إذا حال عليه فزكاه، وقال أبو ثور: إذا اشتراه .. إلخ. (2) في بيان الشرع: فإن كان قبل ذلك ضمن.