الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤١27 - کتاب زكاة الفطر
441
الجزء الثاني
فلا زكاة فيه، وإن بقي حتى تنتقل إلى تجارة إلى غيره، أو تباع بذهب أو فضة
فإنه يلحقه أحكام الزكاة، ولو لم يرد به التجارة (1).
في
(م 1078، 3/ 84 - 85 باب 37 - زكاة الديون:
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزكاة الدين المرجو)، وغير ذلك؛ فقالت طائفة: يؤدي زكاة ما كان منه على ملي يرجو أخذه لكل سنة. هذا قول عثمان بن عفان وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وطاووس، والنخعي، وجابر بن زيد والزهري، والحسن البصري، وميمون بن مهران، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وإسحاق، وأبي
عبيد.
وقالت طائفة: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح،
وسعيد بن المسيب وعطاء الخراساني، وأبو الزناد، ومالك بن أنس. وقالت طائفة: يزكيه إذا قبضه لما مضى [عليه] من السنين، هذا قول الثوري، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: يزكي في السنة الثانية بعد أن يطرح مقدار زكاة ما وجب في السنة الأولى، وقد رويت (0) أخباراً الأوائل أنهم قالوا: لا زكاة في الدين حتى يقبضه صاحبه، ويحول عليه الحول من يوم، قبضه [روينا] هذا [القول] عن ابن عمر، وعائشة، وعكرمة،
وعطاء.
(1) الكندي: بيان الشرع، 87/ 18 - 88.
(2) في بيان الشرع والمصنف: المأخوذ عن ذلك. (3) في بيان الشرع والمصنف: .. على ما يرجى أخذه .. إلخ. (4) في بيان الشرع والمصنف: وأبو زياد.
(5) في بيان الشرع والمصنف: وقد روينا أخباراً.